شيخنا أبو جعفر في نهايته (١).
وتحرير الفتيا بذلك ، انّ المال المحلّف عليه إن كان قرضا ، أو دينا ، أو غصبا ، فالربح للحالف ، لا يستحق صاحب الدين منه ، قليلا ولا كثيرا في الدين والقرض ، لأنّ هذا ربح مال الحالف ، لأنّ القرض والدين في ذمته ، والربح له ، دون القارض وصاحب الدين ، بغير خلاف.
فأمّا إن كان المال غصبا ، واشترى الغاصب المتاع بثمن في ذمّته ، ونقد الشيء المغصوب عوضا عمّا لزمه في ذمّته ، فالربح أيضا للغاصب ، لأنّه نماء ملكه وأرباحه.
وإن كان الشراء لا في الذمّة ، بل بعين المال المغصوب ، فالصحيح من أقوال أصحابنا ، وعند المحصلين منهم ، أنّ البيع غير منعقد ، ولا صحيح ، والأمتعة لأصحابها ، والأرباح والأثمان لأصحابها.
فأمّا إن كان المال مضاربة ، شرط له من الربح نصفه ، فيصح القول بذلك ، وتحمل وتخص ما ورد من الأخبار بذلك ، لأنّ العموم قد يخص بالأدلة ، فهذا تحرير القول في هذه الفتيا ، فليتأمّل ، وليفهم عنّا ما قلناه ، فإنّ فيه غموضا والتباسا على غير المحصّل لهذا الشأن.
وإن لم يحلفه غير أنّه لم يتمكن من أخذه منه ، ووقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقه منه (٢) من غير زيادة عليه ، إن كان من جنس ماله ، ومثلا له ، وإن كان من غير جنسه ، فله أن يقوّمه على نفسه ، بالقيمة العدل ، ويأخذه.
وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة ، جاز له أيضا أخذه منها ، وقال
__________________
(١) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ، والعبارة في المصدر هكذا : « ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلّفه على ذلك لم يجز له أخذه فإن أعطاه من رأس المال ربحا أخذ رأس ماله ونصف الربح.
(٢) ج : حقه ، من.