دليل لنا لا علينا ، لأنّه قال عليهالسلام : فيما لم يقسم ، والأشياء المخالف فيها لم تقسّم ، وقولهم : « أراد أنّ ما لم تتقدّر القسمة فيه لا شفعة فيه » قول بعيد من الصواب ، لأنّ ذلك دليل الخطاب ، وهو عندنا لا يجوز العمل به ، على أنّه يقال لهم : إذا كنتم تذهبون إلى أنّ الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع ، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات ، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها ، وقولهم : « من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على جهة الدوام ، وهذا لا يكون إلا في الأرضين » ليس بشيء ، لأنّ الضرر المنقطع ، يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا ، كالدائم ، فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر.
على أنّ فيما عدا الأرضين ، ما يدوم كدوامها ، ويدوم الضرر بالشركة فيه كدوامه (١) ، كالجواهر وغيرها.
وفي أصحابنا من قال : لا يثبت حقّ الشفعة ، إلا فيما يحتمل القسمة شرعا ، من العقار والأرضين ، ولا يثبت فيما لا يحتمل القسمة من ذلك ، كالحمامات والأرحية ، على ما قدّمناه وحكيناه عنهم ، ولا فيما ينقل ويحوّل الا على وجه التبع للأرض ، كالشجر والبناء.
والصحيح أنّ الشفعة تجب في كلّ مبيع ، إذا تكاملت شروط الشفعة ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وغيره من المشيخة.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنّ كلّ ما ينقل ويحوّل ، لا شفعة فيه (٢) ، واحتج بخبر واحد يرويه مخالف لأهل البيت (٣) عليهمالسلام.
والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع ، وعليه الدرك للشفيع ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ، ولأنّه قد ملك العقد ، والشفيع يأخذ منه ملكه بحق
__________________
(١) ج : كدوامها.
(٢) الخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة ١.
(٣) ل. ق : مخالف أهل البيت.