شريكه ، مضى العقد في مال الشريك ، ويبطل في مال الشريك الذي غصبه الغاصب.
وإذا أراد أن يتشاركا فيما لا مثل له ، ولا يتساوى أجزاؤه ، ولا يختلط خلطا لا يتميّز ، مثل أن يكون مع كلّ واحد منهما دابة ، أو ثوب ، أو غير ذلك ، فيشتري كلّ واحد منهما نصف سلعة صاحبه مشاعا ، غير مقسوم ، بنصف سلعته مشاعا غير مقسوم ، وقد صحّت الشركة بينهما.
إذا شارك اثنان سقاء ، على أن يكون من أحدهما جمل ، ومن الآخر راوية ، واستقى فيها ، على أنّ كلّ نفع يرتفع من الماء ، يكون بينهم ، لم تصح هذه الشركة ، لأنّ من شرط صحة الشركة اختلاط الأموال ، وهذا لم يختلط ، ولا يجوز أن يكون ذلك إجارة ، لأنّ الأجرة في ذلك غير معلومة ، فإذا ثبت أنّ هذه معاملة فاسدة ، فإذا استقى السقاء وباع الماء ، وحصل الكسب في يده ، فإنّه يكون للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بأجرة المثل فيما لهما ، من جمل وراوية.
إذا عقد الشركة ، ثم أدن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرف ، فتصرّفا ، ثمّ أنّ أحدهما فسخ الشركة ، انفسخت ، وكان لصاحبه أن يتصرّف في نصيبه ، دون نصيب الآخر ، وكان للفاسخ أن يتصرّف في نصيبه ، ونصيب صاحبه ، لأنّ صاحبه ما رجع في إذنه ، وإنما كان كذلك ، لأنّ تصرف كلّ واحد منهما في نصيب صاحبه ، إنّما هو على سبيل التوكيل ، وللموكّل أن يمنع الوكيل من التصرف أيّ وقت شاء ، فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ ، يفيد المنع من التصرّف على ما بيّناه ، وأمّا المال فهو بعد مشترك بينهما ، لأنّه مختلط غير متميّز ، ولا يتميّز بالفسخ ، فإذا ثبت هذا ، فإن كان المال قد نصّ ، كان لهما أن يتقاسماها ، وإن أرادا بيعها ، كان لهما ذلك.
وإذا مات أحد الشريكين ، انفسخت الشركة بموته ، ومعنى الانفساخ ، أنّ الباقي منهما لا يتصرّف في المال ، فإذا ثبت هذا ، فإن كان الوارث رشيدا ، فهو بالخيار بين أن يبقى على الشركة ، وبين أن يطالب بالقسمة ، فإن اختار البقاء على الشركة ، استأنف الإذن للشريك في التصرف ، فأمّا إن كان الوارث مولّى