وإذا دبر عبده ، ثمّ رهنه ، بطل التدبير ، لأنّ التدبير عندنا بمنزلة الوصية ، ورهنه رجوع فيها ، وإن قلنا أنّ الرهن صحيح ، والتدبير بحاله ، كان قويا ، لأنّه لا دليل على بطلانه.
إذا رهن عند إنسان شيئا ، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صحّ شرطه ، فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده ، صحّ الشرط ، وكان ذلك توكيلا في البيع ، فإذا ثبت هذا ، فإن عزل الراهن العدل عن البيع ، الأقوى والأصحّ أنّه لا ينعزل عن الوكالة ، ويجوز له بيعه ، لأنّه لا دلالة على عزله ، وذهب بعض المخالفين إلى أنّه ينعزل ، لأنّ الوكالة من العقود الجائزة ، هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، فلا ينعزل على ما اخترناه ، لأنّه شرط ذلك ، وعقد الرهن عليه ، وهو شرط لا يمنع منه كتاب ، ولا سنة ، وقد قال عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) وقال : « الصلح جائز بين المسلمين » (٢) وهذا صلح ، لا يمنع منه كتاب ولا سنة ، فأمّا إذا شرطه بعد لزوم العقد ، فإنّ الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل الذي هو الوكيل ، بلا خلاف.
إذا سافر المرتهن بالرهن ، ضمن فإن رجع إلى بلده ، لم يزل الضمان ، لأنّ الاستيمان قد بطل ، فلا تعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه ، ثمّ يردّه إليه أو إلى وكيله ، أو يبرئه من ضمانه.
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء ، كان في يد المرتهن أمانة ، ولا يجب ردّه على صاحبه ، حتى يطالبه به ، لأنّه حصل في يده أمانة ووثيقة ، فإذا زالت الوثيقة ، بقيت الأمانة.
إذا رهن عبد غيره بإذن مالكه ، كان ذلك جائزا ، فإذا رجع الآذن ، لم ينفسخ الرهن بذلك ، لأنّه عقد لازم ، لا يجوز لغير المرتهن فسخه ، لأنّه لا دليل عليه ، وللمعير أن يطالب المستعير بفكاكه ، وتخليص عبده في كلّ وقت ، سواء
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.
(٢) الوسائل : الباب ٣ من أحكام الصلح ، ح ٢.