له على رجل دين ، فجاءه رجل ، فاشترى منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني مال فلان عليك ، فاني قد اشتريته ، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الذي اشتراه به ، الرجل الذي عليه الدين (١).
محمد بن أحمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له ادفع إلى مال فلان عليك ، فقد اشتريته منه ، فقال عليهالسلام : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبريء الذي عليه المال ، من جميع ما بقي عليه (٢).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : فهل يحل لمحصّل ، وعامل بالأدلة ، أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين ، وفيهما ما فيهما من الاضطراب ، وأصلهما وراويهما واحد ، وهو محمد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ، ولا يرجع في الأدلة إليها ، لأنّها لا تثمر علما ، ولا توجب عملا.
ومن شاهد مدينا له بفتح الميم ، على ما قدّمناه (٣) ، قد باع ما لا يحلّ تملكه للمسلمين ، من خمر ، أو لحم خنزير ، وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له ، ويكون ذنب ذلك على من باع ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) مطلقا ، غير مقيّد ، والمراد بذلك أن يكون البائع الذي هو المدين ، ممّن أقرّنه الشريعة على ما يراه ، من تحليل بيع الخمر ، وهو أهل الكتاب ، لأنّ ذلك حلال عندهم ، ويجوز للمسلم قبض دينه منهم ، إذا كان ثمن خمورهم ، وخنازيرهم ، وليس المراد بذلك ، أن يكون الدين على مسلم ، فيبيع المسلم الخمر ،
__________________
(١) و (٢) التهذيب : ج ٦ الديون ، الباب ٨١ ح ٤٠١ و ٤١٠ ، وفي الوسائل : الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض ح ٢ و ٣. وفي ج : ذيل حديث أبي حمزة هكذا : « من الرجل الذي له عليه الدين »
(٣) ج : وصفناه.
(٤) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت.