للأرض ، إلا أن شرّطه على العامل.
وإذا اختلف صاحب الأرض والبذر ، أو الشجر والعامل ، فقال : شرطت لك الثلث ، فقال العامل : لا بل النصف ، وعدمت البيّنة ، فالقول قول صاحب الشجر والأرض والبذر مع يمينه ، لأنّ جميع الثمرة لصاحب الشجرة ، لأنّها نماء أصله ، وانّما يثبت ويستحق العامل الحصّة بالشرط ، فإذا ادّعى شرطا بمقدار معيّن ، كان عليه البيّنة ، فإذا عدمها ، كان القول قول المالك مع يمينه ، فإن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة ، قدّمت ، وسمعت بينة العامل ، لأنّه المدّعي ، لقوله عليهالسلام : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » (١) وصاحب الشجر مدّعى عليه ، وأيضا فالبيّنة بيّنة الخارج ، والعامل الخارج.
وإذا ادّعى ربّ البذر أنّه قدر معلوم ، وقال العامل : هو بخلافه ، فالقول قول العامل ، لأنّه أمين ، ومدّعى عليه أيضا.
فإن شرطا أن يخرج البذر قبل المقاسمة وسطا ، كان على ما شرطا ، وإن لم يشرطا ذلك ، كان جميع الغلّة بينهما ، على ما اتفقا عليه ، دون إخراج البذر ، وشيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه ، إلا المسألة الأولى فحسب ، وجميع الكتاب ، في الإجارة ، لأنّ جميع الكتاب ، أعني كتاب المزارعة إحدى عشرة مسألة ، قال في المسألة الأولى : المزارعة بالثلث والربع والنصف ، أو أقل ، أو أكثر ، بعد أن يكون سهما (٢) مشاعا جائزة.
ثمّ قال في المسألة الثانية ، يجوز إجارة الأرضين للزراعة.
ثمّ قال : مسألة ، يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمنا ، من ذهب أو فضة أو طعام.
ثمّ قال : مسألة ، إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما ، صحّ العقد.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) ل. ق : سهمهما.