ثم قال : مسألة ، إذا أكرى أرضا للزراعة.
ثمّ قال : مسألة ، إذا أكرى أرضا للغراس.
ثمّ قال : مسألة إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيها ويغرس.
ثمّ قال : مسألة ، إذا أكراه أرضا سنة للغراس ، ثمّ قال : مسألة ، إذا استأجر دارا أو أرضا.
ثمّ قال : مسألة ، إذا اختلف المكري والمكتري في قدر النفقة (١) أو قدر الأجرة.
ثمّ قال : مسألة ، إذا زرع أرض غيره ثمّ اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها.
فهذه المسائل جميع ما ذكره في كتاب المزارعة ، ولعمري أنّ المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة ، فكان الأولى والأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة ، إلا مسألة واحدة ، وهي الأوّلة.
وقال في نهايته : لا بأس بالمزارعة بالثلث ، أو الربع ، أو أقل أو أكثر ، ثمّ قال : ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، وليس ذلك بمحظور ، ثمّ قال رحمهالله : فإن زارع بشيء من ذلك ، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ، ممّا يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع ، ثمّ قال : ولا بأس أن يواجر الأرض الدراهم والدنانير (٢).
قال محمد بن إدريس رحمهالله : جميع ما ذكره شيخنا رحمهالله وحكيناه عنه في نهايته ، ليس ذلك بمزارعة ، إلا مسألة واحدة ، وهي الأوّلة ، وما عداها إجارة ، وليس بمزارعة ، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة وبابها ، بل موضع ذلك باب الإجارة.
ثمّ قال : فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولّى زراعتها بنفسه ، لم يجز له أن يعطيها لغيره ، وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له خلافه ،
__________________
(١) ج : المنفعة.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، أول باب المزارعة والمساقاة.