والأوّل مذهب شيخنا رحمهالله (١) ، وخيرته ، مع قوله في مبسوطة : إنّ أكثر أصحابنا يذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا يبطلها (٢). واستدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه (٣) بأشياء يرغب عن ذكرها ، ونقضها سترا على قائلها ، وما المعصوم إلا من عصمه الله سبحانه.
ومال الإجارة لازم ، وإن هلكت الغلّة بالآفات السماويّة.
ومن زارع أرضا أو ساقاها على ثلث ، أو ربع ، أو غير ذلك ، وبلغت الغلّة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة والثمرة ، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص ، أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص ، أو زاد ، وكان له الباقي ، كما فعل عامل الرسول عليهالسلام بأهل خيبر وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجيّ (٤) ، فإن هلكت الغلّة والثمرة قبل جذاذها وحصادها ، بآفة سماوية ، لم يلزم العامل الذي هو الأكار شيء لصاحب الأرض.
والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال ، انه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلّة والثمرة ، بمقدار في ذمّته من الغلّة والثمرة ، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معا ، البيع باطل ، لأنّه داخل في المزابنة والمحاقلة ، وكلاهما باطلان ، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا ، فإن كان ذلك بغلّة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع ، فإنّه لازم له ، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية ، أو الأرضية ، وإن كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض ، فهو صلح باطل ، لدخوله في باب الغرر ، لأنّه غير مضمون ، فإن كان ذلك ، فالغلّة بينهما سواء ، زاد الخرص أو نقص ، تلفت منهما ، أو سلمت لهما ، فليلحظ ذلك ، فهو
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب الإجارات.
(٢) المبسوط : ج ٣ ، كتاب الإجارات ، ص ٢٢٤ ، وفيه ، والأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف.
(٣) الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة ٢٠.
(٤) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، ح ٢ و ٣ و ٥.