عنه عن صفوان ، عن أبي محمّد الخيّاط ، عن مجمع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، أتقبّل الثياب ، أخيطها ، ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : أقطعها ، وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس (١).
عنه عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، أتقبّل العمل ، ثمّ أقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك ، إلا أن تعالج معهم فيه ، قلت : فإنّي أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل ، فلا بأس (٢).
فهذا يوضح ما قلناه ، ويؤيد ما حرّرناه ، والاعتذار لشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله فيما أورده من عبارته في قوله : « بأكثر من ذلك » أن يجعل « من » زائدة ، أو نجعلها لا زائدة ، بل المراد بأكثر من بعض ذلك ونجعلها للتبعيض ، ولا يحتاج إلى الحذف ، فيحمل الكلام على حقيقته ، فإذا قلنا أنّها زائدة ، كان الكلام مجازا ، والكلام في الحقائق ، دون المجاز ، لأنّه لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، إلا لضرورة ، أو دليل يضطر إليه ، فإذا جعلناها مبعضة ، كانت حقيقة في معناها ، ولو استعمل شيخنا رحمهالله غير هذه العبارة ، وأتى بالعبارة التي في الأخبار ، من قول السائل للإمام عليهالسلام : « وأسلّمه بأقل من ذلك » استراح وأراح من يعتذر له من الاعتذار.
والذي ينبغي تحصيله وتحريره في هذا جميعه ، أنّه لا يخلو الإجارة امّا أن تكون معيّنة بعمله ، أو في ذمته ، فإن كانت معيّنة بعمله ، فلا يجوز له أن يعطيه لغيره يعمله ، وإن كانت الإجارة على تحصيل العمل لا بنفسه ، فله أن يحصل العمل له بنفسه أو بغيره ، إلا أنّه في المسألتين معا يكون ضامنا إذا سلّمه لغيره وهلك ، لأنّ صاحبه لم يرض بأمانة غيره.
__________________
(١) و (٢) التهذيب : ج ٧ ص ٢١١ باب الإجارات ح ٨ و ٩ ، راجع الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإجارات.