ويكون ذلك عيبا يردّها به ، وإن كان اكتراها في الذمة ، ردّها وأخذ بدلها.
وعلى الجمّال ان يبرك البعير لركوب المرأة ، لأنّها ضعيفة الخلقة ، فلا تتمكّن من الصعود للركوب ، ولا من النزول ، ولأنّها عورة ربما تكشفت ، والرجل إذا كان مريضا فكذلك ، وإن كان صحيحا لم يلزم الجمّال أن يبركه لركوبه ونزوله ، وأمّا صلاة الفريضة فإنّه يلزمه أن يبركه لفعلها ، لأنّها لا يجوز عليها إلا لضرورة شديدة ، فأمّا صلاة النافلة ، وأكل المكتري ، وشربه ، فلا يلزمه أن يبركه لأجله ، لأنّه يتمكّن من ذلك ، وهو راكب.
وليس للمصلّي الفريضة إذا نزل ، أن يطوّل صلاته ، بل يصلّي صلاة المسافر صلاة الوقت فحسب ، غير انه يتم الأفعال ، ويختصر الأذكار ، لأنّ حقّ الغير تعلّق به.
إذا اختلف الراكب والمكاري في قيد المحمل ، فقال الراكب : ضيّق القيد المقدّم ، ووسع المؤخر ، لأنه أخفّ على الراكب ، وأثقل على الجمل ، وقال المكاري : خلاف ذلك ، لا يقبل قول أحدهما ، ولكنه يجعل مستويا ، فلا يكون مكبوبا ولا مستلقيا.
وإن اختلفا في السير ، فقال الراكب : نسير نهارا ، فإنّه أصون للمتاع ، وقال المكاري : نسير ليلا ، لأنّه أخفّ للبهيمة ، فإن كانا شرطا السير في وقت معلوم ، إمّا ليلا أو نهارا ، حملا عليه ، وإن كانا أطلقا ذلك ، فإن كان للسير في تلك المسافة عادة ، حملا على العادة ، لأنّ الإطلاق يرجع إلى العادة.
إذا ضرب الراكب البهيمة في السوق ، فتلفت ، فإن كان ضرب العادة ، فلا شيء عليه من الغرم ، وإن كان خارجا عن العادة ، ضمنها ، وكذلك الرائض.
الراعي مؤتمن ، فلا يضمن إلا ما يفرّط في حفاظة ، فأمّا ضربه للبهيمة فعلى ما قلناه في الراكب ، يحمل على العادة ، فإن كان الضرب خارجا عن العادة ، ضمن.
المعلّم إذا ضرب للتأديب ضربا معتادا ، فتلف الصبي ، وجبت الدية في ماله ، وكذلك الكفارة ، ولا قود عليه في ذلك ، فإن كان خارجا عن العادة ، وجب عليه القود.
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا ، فقطعه الخياط قباء ثمّ اختلفا ، فقال