أي الذي أقررت به درهم.
وإن قال : كذا درهم بالخفض ، لزمه مائة درهم ، لأنّ ذلك أقل عدد يخفض ما بعده ، ولا يلزم أن يكون إقرارا بدون الدرهم ، لأنّه أقل ما يضاف إلى الدرهم ، لأنّ ذلك ليس بعدد صحيح ، وإنّما هو كسور.
وإن قال : كذا درهما لزمه عشرون درهما ، لأنّه أقل عدد واحد ينتصب ما بعده.
وإن قال : كذا كذا درهما ، لزمه أحد عشر درهما ، لأنّ ذلك أقل عددين ركبا ، وانتصب ما بعدهما.
وإن قال : كذا وكذا ، وأدخل بينهما الواو ، كان إقرارا بأحد وعشرين درهما ، لأنّ ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب الدرهم بعدهما.
والأولى عندي في هذه المسائل جميعها ، أن يرجع في التفسير إلى المقرّ ، لأنّ كذا لفظ مبهم محتمل ، ولا نعلّق على الذمم شيئا بأمر يحتمل ، والأصل براءة الذمة ، ولم يذكر هذه المسائل أحد من أصحابنا ، إلا شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (١) ، ومسائل خلافه (٢) وهذان الكتابان بعضهما (٣) فروع المخالفين ، وتخريجاتهم ، وأخبارنا خالية من ذلك ، وكذلك مصنفات أصحابنا ، إلا من اتبع تصنيف شيخنا أبي جعفر ، فليلحظ ذلك ويتأمّل.
وإذا قال : عليّ دراهم ، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم.
وإذا أقرّ بشيء وأضرب عنه ، واستدرك غيره ، فإن كان مشتملا ، على الأول ، بأن يكون من جنسه وزائدا عليه ، وغير متعيّن ، لزمه دون الأول ، بل يدخل الأول فيه ، كقوله عليّ درهم ، لا بل درهمان ، ولا يلزمه ثلاثة دراهم ، لأنّ الأول دخل في الثاني ، لأنّه إذا قال : عليّ درهم ، فقد أخبر بدرهم عليه ، وقوله بعد هذا : لا بل درهمان ، إخبار بالدرهم الذي أقرّ به أولا ، ثانيا ، لأنّه يصح
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ ، كتاب الإقرار ، ص ١٣.
(٢) الخلاف : كتاب الإقرار ، المسائل ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١.
(٣) ج : معظمهما.