عشرة ، وقال بعض الناس : يلزمه تسعة ، والأول هو الصحيح ، لأنّه اليقين ، وهذا محتمل ، فلا نعلّق على الذمة شيئا بأمر محتمل.
إذا ادّعى عليه رجل مالا بين يدي الحاكم ، وقال : لا أقرّ ولا أنكر ، قال له الحاكم : هذا ليس بجواب ، فأجب بجواب صحيح ، فإن أجبت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمن على خصمك ، فإن لم يجب بجواب صحيح ، فالمستحب أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات ، فإن لم يجب بجواب صحيح ، جعله ناكلا وردّ اليمن على صاحبه ، وإن ردّ اليمين بعد المرة الأولى جاز ، لأنّه هو القدر الواجب ، وإنّما جعلناه ناكلا بذلك ، لأنّه لو أجاب بجواب صحيح ، ثمّ امتنع عن اليمين ، جعل ناكلا ، فإذا امتنع عن الجواب واليمين ، فأولى أن يكون ناكلا بذلك.
فأمّا إذا قال : لي عليك ألف درهم ، فقال : نعم ، أو قال : أجل ، كان ذلك إقرارا.
إذا قال لامرأته : قد طلقتك بألف ، وقبلت ذلك ، وبذلته لي ، لأجل أنّك كرهت المقام معي ، فأنكرت ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت ، سقطت الدعوى ، ولزمه الطلاق البائن بإقراره ، ولم يثبت له الرجعة.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا أقرّ ببنوّة صبي ، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه ، ثمّ قال : دليلنا أنّه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح ، ويحتمل أن يكون من نكاح فاسد ، أو وطء شبهة ، وإذا احتمل الوجوه ، لم يحمل على الصحيح دون غيره ، وقوله باطل ببنوّة أخيه (١) هذا آخر كلام شيخنا.
قال محمّد بن إدريس : معنى قوله رحمهالله : « وقوله » يريد قول الخصم « باطل ببنوة أخيه » يريد بذلك أنّ رجلا آخر أقرّ بولد آخر ، أخ لهذا المقرّ به من امّه ، فإنّه يلزم على قول من ذهب من المخالفين ، أنّ ذلك يكون إقرارا بزوجيّة امه أن تكون المرأة أم الولدين اللذين قد أقرّ رجل ببنوّة أحدهما ، وأقرّ آخر
__________________
(١) الخلاف : كتاب الإقرار ، مسألة ٣١. مع تقطيع في العبارة.