ببنوّة الآخر ، زوجة للمقربين معا ، في حال ما أقرّا بالولدين ، وهذا لا يقوله أحد ، ان امرأة واحدة يكون زوجة لرجلين في حال واحدة ، فليتأمّل ذلك ، فقول شيخنا فيه غموض وإجمال ، يحتاج إلى بيان.
إذا قال لفلان عليّ ألف درهم ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه الألف ، ولم يقبل منه ما ادّعاه من البيع ، لأنّه أقرّ بالألف ، ثمّ فسره بما يسقطه ، وكذلك لو قال : لفلان عليّ ألف درهم ، ثمّ سكت ، ثمّ قال وقد قبضها ، وكذلك إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمّ سكت ، ثم قال : لم أقبضه (١) ، لا فرق بين الموضعين ، سواء وصل قوله بثمن مبيع ، ثمّ قال : لم أقبضه ، أو فصله ، لا فرق بين الموضعين ، لأنّه أقرّ بمال الآدمي ، ولفظ الإقرار ، لفظ التزام وإيجاب متقدّم ، وإذا ثبت حقّ الآدمي ، فلا دلالة على إسقاطه ، وتعقيبه بما وصله ، لا يسقطه ، لأنّه على غير وجه الاستثناء ، لأنّ الاستثناء هو المسقط لبعض ما اشتمل عليه ، لأنّه يخرج من الجمل ، ما لولاه لوجب دخوله تحته ، أو لصلح دخوله تحته ، على أحد القولين ، وليس لنا ما يسقط من الجمل والكلام إذا تعقبه ، إلا الاستثناء فحسب ، لأنّه ثبت من اللسان والعرف الشرعي واللغوي ، فقلنا به. مع أنّه لا يجوز أن يسقط جميع الجملة ، ومتى استثنى جميع الجملة ، كان الاستثناء باطلا.
ومن ذهب إلى خلاف ما نحن عليه يسقطه (٢) جملة ، لأنّ الشافعي يذهب إلى أنّه إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمّ سكت ، ثمّ قال لم أقبضه قبل منه ، لأنّ قوله بعد السكوت لم أقبضه ، لا ينافي إقراره الأول ، لأنّه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا ، ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع ، ولأنّ الأصل عدم القبض ، فإذا قال (٣) : له عليّ ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ، لم
__________________
(١) هنا ينتهى كلام الشيخ قدسسره في المبسوط : ج ٣ ، كتاب الإقرار ، ص ٣٤.
(٢) ج : يسقط جمله
(٣) هذا أول المسألة ٢٤ من كتاب الإقرار ، من كتاب الخلاف ، باختلاف يسير.