فإن عقد في حالة واحدة على حرّة وأمة ، كان العقد على الحرة ماضيا ، والعقد على الأمة باطلا ، على ما روي في الأخبار (١).
فإن عقد على حرّة ، وعنده أمة زوجة ، والحرة غير عالمة بذلك ، فإذا علمت أنّ له امرأة أمة ، كانت مخيّرة في فسخ نكاحها دون نكاح الأمة ، على ما قدّمناه وبيّناه ، فمتى رضيت بذلك ولم تفسخ النكاح ، لم يكن لها بعد ذلك فسخ ، ولا اختيار.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا عقد الكافر في حال كفره على امرأة وبنتها في حالة واحدة ، أو واحدة بعد اخرى ، ثمّ أسلم قبل الدخول بواحدة منهما ، أمسك أيتهما شاء (٢).
قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ الأم قد حرّمت عليه أبدا ، لأنّها من أمهات نسائه ، فأمّا البنت فله أن يختارها ويمسكها زوجة ، لأنّها بنت من لم يدخل بها ، وإنّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين ، وإن كان لهم فيه قول آخر.
ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول لنكاح الحرة ، فأمّا مع عدمه فلا بأس بالعقد عليها ، ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول ، كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (٣) ، وشيخنا المفيد في مقنعته (٤).
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنّ ذلك لا يجوز ، وأنّه غير ماض واستدل بعموم الآية (٥).
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) (٦) قال رحمهالله : وهذه الآية على عمومها
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(٢) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ١٠٨.
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحل الله من النكاح وما حرّم منه.
(٤) المقنعة : باب ضروب النكاح ، باب العقود على الإماء ص ٥٠٥ ، وفيه خلاف ما أورده عنه هنا
(٥) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٨٦.
(٦) البقرة : ٢٢١.