وامّه ، وهذا معنى قولهم عليهمالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١).
فعلى هذا التقدير ، يحرم أولاد الفحل على هذا المرتضع ولادة ورضاعا.
فأمّا أولاد الأم المرضعة فإنّه لا يحرم على المرتضع ، إلا أولادها ولادة ، فأمّا أولادها المنتسبون إليها بالرضاع فلا يحرمون عليه بحال.
والذي يدور عقد الرضاع عليه ، وجملة بابه ، أنّ امرأة الرجل إذا كان بها لبن منه ، فأرضعت مولودا الرضعات على الصفة المقدّم ذكرها ، صار كأنّه ابنهما من النسب ، فكل من حرم على ابنهما من النسب ، حرم على هذا ، لأنّ الحرمة انتشرت منه إليهما ، ومنهما إليه ، فالتي انتشرت منه إليهما ، أنّه صار كأنه ابنهما من النسب ، والحرمة التي انتشرت منهما إليه ، وقفت عليه وعلى نسله ، دون من هو في طبقته من اخوته وأخواته ، أو أعلى منه من آبائه وأمّهاته ، فيجوز للفحل أن يتزوّج بأمّ هذا المرضع ، وبأخته ، وبجدته ، ويجوز لوالد هذا المرضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لأنّه لا نسب بينهما ، ولا رضاع ، ولأنّه لمّا جاز أن يتزوج أم ولده من النسب ، فبان يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع ، أولى.
فإن قيل : أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ، ويجوز له أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع ، فكيف جاز هذا ، وقد رويتم وقلتم أنّه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »؟
قلنا : أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب ، إنّما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب ، والنبي صلىاللهعليهوآله إنّما قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (٢) ، من قولنا والذي يدور عقد الرضاع عليه ، وهو كلام الشافعي ، ومذهبه ، وسؤاله نفسه وجواباته عنها في قوله : فيجوز للفحل
__________________
(١) الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الرضاع ، ص ٣٠٥.