بن هاشم بن عبد مناف ، وهي بنت عمّه عليهالسلام المقداد بن عمرو وهو عامي النسب ، بغير خلاف.
وكذلك يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة.
ويجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد ، وإن كان تركه أفضل.
ولا بأس أن يتزوّج أرباب الصنائع الدنيّة أمن الحياكة والحجامة ، والحراسة ، وغير ذلك ، بأهل المروات والبيوتات ، كالتجار والتناء ، والولاة ، ونحو ذلك لقول الرسول والأئمة عليهمالسلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنّهم متكافئون في الدماء » (١) إلا ما خرج بالدليل ، من أنّ العبد ليس بكفء للحر في القصاص.
وروي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر نفقتها ، وكان ممن يرضى أفعاله وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشيء يدخل به في جملة الفساق ، وإن كان حقيرا في نسبه ، قليل المال ، فلم يزوجه إياها ، كان عاصيا لله تعالى ، مخالفا لسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله (٢).
ووجه الحديث في ذلك أنّه انّما يكون عاصيا إذا ردّه ، ولم يزوّجه ، لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك ، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكفء في الشرع ، فأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك ، بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه ، فلا حرج عليه ، ولا يكون عاصيا ، فهذا فقه الحديث.
ويستحب للإنسان إذا أراد التزويج أن يطلب ذوات الدين والابوات ، والبيوتات ، والأصول الكريمة على الشياع والمتعارف ، بين الناس ، لقول الرسول
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ٣. والباب ٢٣ و ٢٥ منها الحديث ٢ ، ومستدرك الوسائل : الباب ٢٢ من مقدمات النكاح ، ح ٨.
(٢) ويدل على بعض المضمون روايات الباب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل ، وروايات الباب ٢٤ من أبواب مقدمات النكاح من المستدرك.