ماضيا ، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : إذا كان الصغير قد سبق بالعقد ، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل ، لا أمر للكبير ، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد له الأخ الصغير بها ، فإنّها تردّ إلى الأول ، وكان لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وعليها العدة ، ولا نفقة لها على من دخل بها ، لأنّها تعتد لغيره ، بل النفقة على زوجها ، لأنّها في حباله ، وانّما منعه الشرع من وطئها ، فإن جاءت بولد كان لا حقا بأبيه.
وذهب شيخنا في نهايته إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر ، وإن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها ، فهي زوجته مع الدخول (٢).
إلا أنّه رجع في مسائل خلافه (٣) ، وفي مبسوطة (٤) عن ذلك وقال : وروي في بعض أخبارنا ذلك (٥).
ورجوعه هو الصحيح.
ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ ، وليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ ، لأنّها إذا بلغت لا خيار لها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر ، استأمرها ، فإن سكتت كان ذلك رضى منها (٦).
قال محمّد بن إدريس : المراد بذلك ، أنّها تكون قد وكلته في العقد.
__________________
(١) و (٦) النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء ، والعبارة هكذا ، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ودخل بها الذي عقد له الأخ الصغير فإنها تردّ إلى الأوّل.
(٣) الخلاف. كتاب النكاح ، المسألة ٤٢.
(٤) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك ، ص ١٧٧ ، وقوله وروي في بعض أخبارنا لا يوجد في كتابيه.
(٥) الوسائل : الباب ٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٤.