فإن قيل : إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استيمارها.
قلنا : بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك ، وكذلك الأب إذا لم يكن وليا عليها ، ولا له إجبارها على النكاح ، وولت أمرها إليه ، فإنّه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها ، وهذا معنى ما روي أنّ إذنها صماتها (١) وإلا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا ، إلا إذا لم يكن له وجه إلا الرضا ، فإنّه يدلّ حينئذ على الرضا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، في فصل في ذكر أولياء المرأة ، إلى ما ذكرناه ، وحقّق ما حررناه ، فقال : وأمّا الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة ، فإن كانت صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير ، وإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات (٢) أنّ للأب والجد أن يجبراها على النكاح ، ويستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وإن لم يفعل فلا حاجة به إليها (٣) هذا آخر قول شيخنا في مبسوطة.
وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها ، وسمّت له رجلا بعينه ، لم يجز له العقد لغيره عليها ، فإن عقد لغيره كان العقد باطلا.
وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير ، وسمّى مهرا ثمّ مات الأب ، كان المهر من أصل تركته قبل القسمة ، سواء رضي الابن بالعقد بعد بلوغه ، أو لم يرض ، لأنّه لمّا عقد عليه ولا مال للابن ، فقد ضمن الأب المهر ، فانتقاله إلى الابن بعد بلوغه ورضاه يحتاج إلى دليل ، إلا أن يكون للصبيّ مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب ، لأنّه الناظر في مصالحه ، والوالي
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ١ وفيه : قال أبو الحسن عليهالسلام في المرأة البكر : إذنها صماتها.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٨ ، وكذلك الباب ٦ من تلك الأبواب.
(٣) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، ص ١٦٢.