في ذمته ، يتبع به إذا أعتق (١).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب ، والذي اختاره وأعمل عليه ، وافتي به ، أنّ العبد المأذون له في التجارة ، لا يستسعى في قضاء الدين ، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا ذكره في نهايته ، في مبسوطة على ما أوردناه عنه وفي استبصاره في الجزء الثالث من كتاب العتق ، فإنّه أورد أخبارا ، ثمّ قال : والوجه في الخبرين أنّه انّما يكون ذلك على العبد إذا أعتق ، إذا لم يكن أذن له في الاستدانة ، وانّما أذن له في التجارة ، فلما استدان ، كان ذلك معلّقا بذمته إذا أعتق (٢).
وما ذكره في نهايته خبر واحد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه.
وقال في نهايته : وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم مولاه ما عليه من الدين ، إن استبقاه مملوكا ، أو أراد بيعه ، فإن أعتقه ، لم يلزمه شيء مما عليه ، وكان المال في ذمّة العبد (٣).
والصحيح الواضح ، انّ المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة ، فإنّه يلزمه قضاء الدين ، سواء باعه ، أو استبقاه ، أو أعتقه ، لأنّه وكله في أن يستدين له ، فالدين في ذمّة المولى ، لا يلزم العبد منه شيء ، بحال من الأحوال ، ولم يزده العتق إلا خيرا.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا ذكره في نهايته ، في كتاب الإستبصار في الجزء الثالث ، وما ذكره في نهايته خبر واحد ، وانه طريف الأكفانيّ ، وهو مجهول ، خامل الذكر ، وهو من أضعف الأخبار الآحاد ، أعني هذا الخبر ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، وأنّ شيخنا أبا جعفر رحمهالله ، أوردها في نهايته إيرادا ، على ما هي عليه ، ورجع عنها عند تحقيق الفتوى في كتبه الباقية
__________________
(١) المبسوط : كتاب الإقرار ، في حكم أقارير العبد.
(٢) الاستبصار : كتاب العتق ، الباب ١١ ، ذيل ح ٢ (٦٤).
(٣) النهاية : كتاب الديون والكفالات ، باب المملوك يقع عليه الدين.