بينهما أمره باعتزالها ، وأمرها (١) باعتزاله ويقول قد فرّقت بينكما ، وإن كان قد وطأها العبد استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة الحيض ، وإن كانت مسترابة وفي سنها من تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، ثمّ يطؤها إن شاء ، فإن لم يكن وطأها العبد ، جاز له وطؤها في الحال ، فان باعهما كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، فإن رضى بالعقد كان حكمه حكم المولى الأول ، وإن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال ، وإن باع المولى أحدهما كان ذلك أيضا فراقا بينهما ، ولا يثبت العقد إلا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده ، ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه ، فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد ، وإن رزق منهما أولادا كانوا رقا لمولييهما ، ومتى أعتقهما جميعا ، كانت الجارية بالخيار بين الرضا بالعقد الأول وبين إبائه ، فإن رضيت كان ماضيا ، وإن أبت كان مفسوخا ، هذا أجمع أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ، فحكيناه عنه هاهنا.
والذي يقوى في نفسي ، أنّه إذا زوّج الرجل عبده أمته ، فإنّ السيد لا يجب عليه أن يعطيها شيئا ، وأنّ هذا الفعال من المولى إباحة للعبد فرج جاريته ، دون أن يكون ذلك عقد نكاح ، وإن سمّى تزويجا وعقدا فعلى طريق الاستعارة والمجاز ، وكذلك تفريق المولى بينهما بأمر العبد باعتزالها أوامرها باعتزاله سمّى طلاقا مجازا ، لأنّه لو كان طلاقا حقيقيّا ، لروعي فيه أحكام الطلاق وشروطه وألفاظه ، ولا كان يقع ، إلا أن يتلفظ به الزوج ، لأنّ الرسول عليهالسلام قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٣) وهذا قد وقع ممن لم يأخذ بالساق ، وهو
__________________
(١) ق : أوامرها.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه ، وفيه لمولاها ،
(٣) كنز العمال : كتاب الطلاق ، الفرع الأوّل. أخرجه عن الطبراني عن ابن عباس ، ج ٩ ، ص ٦٤٠. وفي سنن ابن ماجة : كتاب الطلاق ، باب (٣١) طلاق العبد ، بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في حديث (٢٠٨١) ـ : انّما الطلاق لمن أخذ بالساق .. وفي كنز العمال ، عن سنن البيهقي عن ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآله : « إلا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق » ج ٩ ، ص ٦٤٥ ، إكمال الفرع الأوّل ، ح ٢٧٨٠١