ذبائحهم محرمة ، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس ، لا يجوز أكله لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (١).
وإذا حضر المسلم وليمة المسلم بعد دعائه إليها ، فلا يجب عليه الأكل ، وانّما يستحب له ذلك.
نثر السكر والجوز واللوز وغير ذلك في الولائم مكروه إذا أخذ على طريق الانتهاب ، فإذا لم يؤخذ على طريق الانتهاب ، فلا بأس بذلك ، إذا علم بشاهد الحال من قصد فاعله الإباحة ، وإن لم ينطق بلسانه ، ولا يجوز لأحد من الحاضرين الاستبداد به.
وإذا قرب تحول المرأة إلى بيت الزوج ، فقد روي أنّه يستحب أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على طهارة ، إذا دخلت عليه ، ويصلّي أيضا قبل (٢) ذلك ، ويكون على طهارة إذا أدخلت عليه امرأته ، ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودّها ، ورضاها ، فإذا أدخلت عليه ، فيستحب أن يضع يده على ناصيتها ، ـ وهي مقدم شعر الرأس ـ ، ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها نسبا (٣) ، فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان (٤).
ويستحب ان يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ، ويكون الإطعام والوليمة بالنهار.
ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل ذلك فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ولا يحل له وطؤها أبدا ، فإن أقضاها وجب عليه ديتها ومهرها ونفقتها ما داما حيّين ، فإن مات أحدهما سقطت النفقة ، ومعنى الإفضاء لها أن صير مدخل الذكر ومخرج البول شيئا واحدا أفضى ما بينهما.
وقال شيخنا في مسائل خلافه : هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد
__________________
(١) التوبة : ٢٨.
(٢) ج مثل.
(٣) ج : شيئا.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥٠٠. باب القول عند دخول الرجل بأهله.