سائرها ، ومنه قيل : شاة درعاء ، إذا اسود رأسها وعنقها ، وابيضّ سائرها ، وثلاث ظلم ، لا ظلامها ، وثلاث حنادس ، لسوادها ، وثلاث دآدى لأنّها بقايا ، وثلاث محاق ، لا محاق القمر أو الشهر.
ويكره الجماع في أول ليلة من الشهر ، إلا شهر رمضان ، ويكره في ليلة النصف ، ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو مستقبل القبلة ، أو مستدبرها ، ويكره له الجماع بعد الاحتلام حتى يغتسل.
ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ، لا يقربها بجماع ، لا من عذر ، أكثر من أربعة أشهر ، فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوما.
ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته ، ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى.
ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع ، وهي أحشاشهن من غير حظر ولا تحريم ، عند فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، لقوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (١) ومن قال أراد بذلك موضع النسل فهو مبعد ، ـ لأنّه لا يمتنع أن يسمّى النساء حرثا ، لأنّه يكون منهن الولد ـ ثمّ يبيح الوطء فيما لا يكون منه الولد ، يدلّ على ذلك أنّه لا خلاف أنّه يجوز الوطء بين الفخذين ، وإن لم يكن هناك ولد.
وثاني متمسّكات المخالف قالوا : قال الله تعالى ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (٢) وهو الفرج ، والإجماع على أنّ الآية الثانية ليست بناسخة للأولى.
وهذا أيضا لا دلالة فيه ، لأنّ قوله « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ » معناه من حيث أباح الله لكم ، أو من الجهة التي شرعها لكم ، على ما حكي عن الزجاج ، فإنّه قال : معنى الآية نساؤكم ذو حرث لكم فأتوا موضع حرثكم أنّى
__________________
(١) البقرة : ٢٢٣.
(٢) البقرة : ٢٢٢.