جائزا ، وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا ، أو أقرض عددا ، فرد عليه وزنا ، من غير شرط ، زاد أو نقص بطيب نفس منهما ، لم يكن بذلك بأس ، كل ذلك من غير شرط ، كان ذلك جائزا سائغا.
وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات ، جاز ذلك.
وإن أعطاه قراضة الذهب ، أو مكسرة الفضّة (١) ورد عليه الصحاح من الجنسين ، لم يكن بذلك بأس ، إذا لم يشرط ، فأمّا إذا شرط أن يرد عليه الصحاح ، عوضا ممّا أخذ ، منه من المكسرة ، فإنّ ذلك حرام محظور.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإن أعطاه الغلة ، يريد بذلك مكسرة الدراهم ، وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك ، أو لم يشرط ، لم يكن به بأس (٢).
وهذا غير واضح ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا ، أنّه متى اشترط زيادة في العين والصفة ، كان باطلا ، والإجماع حاصل منعقد على هذا ، وقول الرسول عليهالسلام شر القرض ما جر نفعا (٣) والخبر الذي أورده شيخنا في كتابه تهذيب الأحكام ليس فيه ذكر الشرط ، ولا في الخبر أنّه شرط ، وهو محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيأخذ منه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام (٤).
قال محمد بن إدريس : وليس في هذا الخبر للشرط ذكر ، والطازجية بالطاء غير المعجمة ، والزاء المعجمة ، والجيم : الدراهم البيض الجيدة ، وشيخنا أبو جعفر لم
__________________
(١) ج : مكسرة.
(٢) النهاية : كتاب الديون والكفالات ، باب القرض وأحكامه ، مع تغيير في العبارة وهي هكذا : وإن أعطاه المكسر وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس.
(٣) لم نعثر عليه في المجامع الروائية.
(٤) التهذيب : الباب ٨٢ من كتاب القرض واحكامه ، ح ٤ / ٤٥٠.