الأول ، فإنّ المهر للمولى الأول ، يستحقه جميعه ، لأنّ بالدخول يستقر جميع المهر ، وله المطالبة به ، فإن رضي المولى الثاني الذي هو المشتري بالعقد الأوّل ، لم يكن له مهر على الزوج ، لأنّ عقدا واحدا لا يستحق عليه مهران ، وإن لم يرض بالعقد الأوّل انفسخ النكاح ، وكان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر ، إن لم يكن استوفاه ، ولا قبضه ، فهذا تحرير هذه الفتيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا زوّج الرجل أمته من غيره وسمّى لها مهرا معيّنا ، وقدّم الرجل من جملة المهر شيئا معيّنا ، ثمّ باع الرجل الجارية ، لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلا أن يرضى بالعقد (١).
وأطلق الكلام ، ولم يفصّله.
وقال في مبسوطة : وإذا زوّج الرجل أمته ، كان له بيعها ، فإذا باعها ، كان بيعها طلاقها عندنا ، وخالف الجميع في ذلك ، وقالوا : العقد باق بحاله.
ثمّ قال : فأمّا المهر ، فإن كان الزوج قد دخل بها ، فقد استقر المهر ، فإن كان السيد الأوّل قبضه ، فذلك له ، وإلا كان الثاني مطالبة الزوج به ، وإن لم يكن دخل بها ، لم يجب على الزوج تسليم المهر ، وإن كان الزوج قد أقبضه ، استردّه ، وإن لم يكن أقبضه ، لم يكن عليه إقباضه.
ثم قال : والمهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال ، إمّا أن يكون صحيحا أو فاسدا أو مفوّضة ، فإن كان صحيحا وهو المسمّى بالعقد ، كان للسيد الأول ، لأنّه وجب في ملكه ، وإن كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد ، وكان للسيد الأول ، لأنّه وجب بالعقد ، وكانت حين العقد في ملكه ، وأمّا المفوضة وهو أن يكون نكاح بلا مهر ، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها ، فالمهر لا يجب بالعقد ، لكن السيد يفرض مهرا ، فإذا فرض لها المهر ، فإن كان قبل البيع فهو للأول ،
__________________
(١) النهاية : كتاب النكاح ، باب السراري وملك الايمان.