وذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع ، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته ، فقال : مسألة ، ليس للولي أن يطلّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض ، ثمّ استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد وصحته ، وأيضا قوله عليهالسلام : الطلاق لمن أخذ بالساق (١) ، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره (٢) هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس : الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران ، وان لا يلي غير الزوج الطلاق ، لقوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٣) فأضاف الطلاق إلى الزوج ، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.
وأيضا فالرسول عليهالسلام قال : « الطلاق بيد من أخذ بالسّاق » (٤) والذي يأخذ بالساق الزوج ، فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأصل بقاء الزوجيّة بينهما ، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.
فإن قيل : هذا وال عليه ، ناظر في مصالحه ، فله أن يفعل ما شاء ممّا هو راجع إلى مصالحه.
قلنا : لا خلاف أنّ الصبي لا يطلّق عليه وليه ، وهو ناظر في أموره.
وأيضا فالطلاق من شرطه مقارنة نية المطلّق الذي هو الزوج به ، وهذا غير موجود في هؤلاء.
ولنا في هذه المسألة نظر ، والذي وقع التحقيق لنا من ذلك ، أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال ، لما قدّمناه من الأخبار ، وبقاء الزوجية بينهما ، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) سنن ابن ماجة : باب طلاق العبد من كتاب الطلاق ، ح ٢٠٨١.
(٢) الخلاف : كتاب الخلع ، المسألة ٢٩.
(٣) البقرة : ٢٣٠.
(٤) كنز العمال : كتاب الطلاق ، الفرع الأوّل ، ج ٩ ، ص ٦٤٠ أخرجه عن الطبراني ، عن ابن عباس ، راجع ذيل ص ٦٠٠ من الكتاب.