للأزواج حتى تضع الثاني (١) ، والمعتمد الأول ، دليلنا : قوله ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وهذه ما وضعت حملها (٢) ، هذا آخر كلامه رحمهالله.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الحامل عدّتها أقرب الأجلين ، من جملتهم ابن بابويه (٣).
ومعنى ذلك ، أنّها إن مرّت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها ، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل ، بانت منه ، وحلّت للأزواج ، وهذا لمذهب في العجب كالأول.
والصحيح من الأقوال ، والأظهر بين الطائفة ، أنّ عدّتها بوضع الحمل ، يعضد ذلك قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ).
وإذا أراد الرجل طلاق زوجته وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى السفر وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء ، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع ، فلا يطلّقها حتى يمضى زمان يعرف من حالها أنّها حاضت وطهرت فيه ، وذلك بحسب ما يعرف من عادتها في حيضها ، إمّا شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة أشهر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فلا يطلّقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، أو أربعة أشهر ، ثمّ : يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء (٤).
إلا أنّه رحمهالله ، حرّر مَا أجمله في كتابه الإستبصار ، في الجزء الثالث ، فقال في باب طلاق الغائب ، لمّا أورد الأخبار ، واختلفت في التحديد ، فقال :
الوجه في الجمع بين هذين الخبرين ، والخبر الأوّل ، أنّ نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنّها تحيض في كلّ
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب العدد.
(٢) الخلاف : كتاب العدة ، المسألة ٨.
(٣) المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ص ٢٩.
(٤) النهاية : كتاب الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.