تعترف وتقر أربع مرات.
ومتى نكلت عن اللعان قبل استيفاء شهاداتها ولعانها ، كان عليها الرجم.
فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان ، لم يكن عليها شيء ، إلا أن تقر أربع مرّات على نفسها بالفجور ، فإذا أقرّت أربع مرّات أنّها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرجم ، وإن كانت غير محصن كان عليها الحدّ مائة جلدة.
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة على ما قدّمناه ، وكانت خرساء أو صمّاء لا تسمع شيئا ، فرّق بينهما وجلد الحدّ ، إن قامت عليه البيّنة ، وإن لم يقم بيّنة به لم يكن عليه حدّ ، ولم تحلّ له أبدا ، ولم يثبت أيضا بينهما لعان.
فأمّا إن كان الزوج أخرس والمرأة غير خرساء ، فقد قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة ، الأخرس إذا كان له إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة ، يصحّ قذفه ، ولعانه ، ونكاحه ، وطلاقه ، ويمينه ، وسائر عقوده ، ثمّ استدلّ ، فقال : دليلنا قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) (١) الآية ، ولم يفرّق ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (٢) هذا آخر كلامه.
ولا أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ لعانه ، لأنّ أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه لم يوردها في كتابه ، ولا وقفت على خبر بذلك ، ولا إجماع عليه ، والقائل بهذا غير معلوم ، فأمّا الآية التي استشهد شيخنا بها ، فالتمسّك بها بعيد ، لأنّه لا خلاف أنّه غير قاذف ولا رام على الحقيقة ، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر ، والأصل براءة الذمة. واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوّزه له ، وجب عليه الحدّ ، والرسول عليهالسلام قال : « ادرءوا الحدود بالشبهات » (٣) ومن المعلوم أنّ في إيمائه وإشارته
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) الخلاف : كتاب اللعان ، المسألة ٨.
(٣) الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤.