وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : إنّه يقع الظهار بملك اليمين (١).
والأول اختيار السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وهو الحقّ اليقين يعضده قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) (٢) وملك يمين المظاهر ، ما هي من جملة نسائه.
ومنها أن يكون معيّنا لها ، فلو قال ـ وله عدة أزواج ـ : زوجتي أو إحدى زوجاتي عليّ كظهر أمي ، من غير تعيين لها بنيّة أو إشارة أو تسمية ، لم يصحّ.
ومنها أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ، إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض ، أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا ، والأظهر من أقوالهم.
وقد ذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنّ الظهار لا يقع بغير المدخول بها (٣).
والقرآن قاض بصحّة ما اخترناه ، لأنّ الآية على عمومها ، وهو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) وهي قبل الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف ، وما اخترناه اختيار السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد.
أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها غيبة مخصوصة ، على ما قدّمناه في أحكام الطلاق ، لأنّا قد بيّنا أنّ أحكام الظهار أحكام الطلاق ، وشرائطه شرائطه في جميع الأشياء ، إلا ما أخرجه الدليل.
ومنها أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.
يدلّ على ذلك كلّه إجماع أصحابنا ، ونفى الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعض الشروط ، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من خالف من أصحابنا بوقوع الظهار مع الشرط ، وثبوت حكمه مع تعلّق اللفظ بغير الظهر ، وإضافته إلى غير الام من المحرّمات ، ونفى وقوعه بغير المدخول بها ، ووقوعه بملك
__________________
(١) و (٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب الظهار والإيلاء.
(٢) المجادلة : ٣.