المضجع ، لظاهر التنزيل وهو قوله تعالى « وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » فاقتضى ظاهره ، متى خاف النشوز منها حلّ له الموعظة ، والهجران ، والضرب.
وأمّا الموعظة ، فإنّه يخوّفها بالله تعالى ، ويعرّفها أنّ عليها طاعة زوجها ، ويقول : اتقي الله وراقبيه ، وأطيعيني ، ولا تمنعيني حقي عليك.
والهجران في المضجع أن يعتزل فراشها ، وروي من طريق أصحابنا أنّ الهجران ، هو أن يحوّل ظهره إليها في المضجع (١).
وأمّا الضرب فهو أن يضربها ضرب تأديب ، كما يضرب الصبيان على التأديب ، ولا يضربها ضربا مبرحا ، ولا مدميا ، ولا مزمنا.
وروي في بعض أخبارنا أنّه يضربها بالسواك (٢) ، وذلك على جهة الاستحباب ، وإلا له أن يضربها بالسوط ضرب أدب ، لأنّ ظاهر الآية يقتضي ذلك.
قال شيخنا في مبسوطة : وروى بعض الصحابة ، قال : كنّا معاشر قريش يغلب رجالنا نساءنا ، فقدمنا المدينة فكانت نساؤهم تغلب رجالهم ، فاختلطت نساؤنا بنسائهم ، فذئرن على أزواجهن ، فقلت : يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن ، فرخّص في ضربهن (٣) و (٤).
قال محمّد بن إدريس : ذئر بالذال المعجمة المفتوحة ، والياء المنقطة بنقطتين من تحتها ، المهموزة (٥) ، والرّاء الغير المعجمة ، ومعناه اجترأ ، واجترأن ، قال عبيد بن الأبرص :
__________________
(١) التبيان : ج ٣ ، ص ١٩٠ ذيل الآية ٣٤ ، من سورة النساء.
(٢) التبيان : ج ٣ ، ص ١٩٠ ذيل الآية ٣٤ ، من سورة النساء.
(٣) المبسوط : ج ٤ ، فصل في أحكام النشوز ، ص ٣٣٨.
(٤) التاج : ج ٢ ، كتاب النكاح والطلاق والعدّة ص ٣٢٦. سنن ابن ماجة : كتاب النكاح ، الباب ٥١ ، ح ١٩٨٥. سنن أبي داود : باب (٤٢) في ضرب النساء من كتاب النكاح ، ح ٢١٤٦ ، والحديث متضمّن لأصل الرخصة في الضرب.
(٥) ج : المهموزة المكسورة.