جاء به إلى أجل ، فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن ، إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله (١).
محمد بن احمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، رجل كفل لرجل بنفس رجل ، فقال : إن جئت به ، وإلا فعليّ خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ، ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (٢).
فهذان الخبران أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام (٣).
وفي نهايته (٤) أورده عبارة ملتبسة في هذا المعنى ، وفقه ذلك ما ذكرناه.
ولا بدّ أن يكون الدراهم التي لزمته في الموضع المذكور ، ضمانا عما وجب له في ذمّة المضمون عنه ، ثابتة في ذمته ، حتى يصح ضمانها ، لأنّا قد بيّنا أنّ ضمان ما لم يجب ولا يثبت في الذمة لا يجوز.
ثمّ قال شيخنا في نهايته : وإن لم يكن عين المال ، وقال : أنا أضمن له ما يثبت (٥) لك عليه ، إن لم آت به ، إلى وقت كذا ، ثمّ لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البيّنة ، للمضمون عنه (٦) ولا يلزمه ما لم تقم به البينة ، مما يخرج به الحساب في دفتر ، أو كتاب ، وانّما يلزمه ما قامت له به البيّنة ، أو يحلف (٧) خصمه عليه ، فإن حلف على ما يدعيه بعد رد اليمين عليه ، واختيار الضامن المذكور ذلك ، وجب عليه الخروج منه (٨).
قال محمد بن إدريس : هذا على قول من قال من أصحابنا (٩) بصحة ضمان
__________________
(١) و (٢) الوسائل : الباب ١٠ من أحكام الضمان ، ح ١ ـ ٢.
(٣) التهذيب : الباب ٨٤ من باب الكفالات والضمانات ، ح ٥ / ٤٨٨ و ١٠ / ٤٩٣.
(٤) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات.
(٥) ج : ثبت.
(٦) ج : للمضمون له.
(٧) ج : يحلّقه.
(٨) و (٩) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات.