المضمون عنه رجوع فيما ضمن ، إذا تبرع بالضمان عنه ورضى (١).
ومن ضمن حقا ، وهو غير ملي به ، لم يبرئ المضمون عنه بذلك ، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك ، وقبل ضمانه مع ذلك ، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ، وقبل المضمون له ضمانه ، ثمّ عجز بعد ذلك عما ضمن ، وافتقر ، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه ، وانّما يرجع عليه ، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان.
وإن ظن (٢) في حال ما ضمن ، أنّه ملي بذلك ، ثمّ انكشف بعد ذلك ، أنّه كان غير ملي في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه.
ومن ضمن لغيره نفس (٣) إنسان ، إلى أجل معلوم ، بشرط ضمان النفوس ، ثم لم يأت به عند الأجل ، وحلوله ، كان للمضمون له حبسه ، حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه.
ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان عليّ كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، دون ما ذكره من المال.
فإن بدأ بضمان المال ، أولا فقال : عليّ المال المعين إلى كذا وضرب الأجل ، إن لم أحضره ، ثمّ لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال ، وكان ضامنا للمال ، بخلاف المسألة المتقدمة ، لأنّه في هذه بدأ بضمان المال أولا ، فقال عليّ كذا ، وفي الأولة بدأ بضمان النفس ، قبل المال ، فافترق الأمران.
روى ذلك أحمد بن محمد ، بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ، تكفل بنفس الرجل ، إلى أجل ، فإن لم يأت به ، فعليه كذا وكذا درهما ، قال عليهالسلام : إن
__________________
(١) ج : بالضمان عنه.
(٢) ج : فان ظنّ.
(٣) ج : بنفس.