على العقد ، ودفعه النكاح ، مقام الطلاق.
ولو قيل في ذلك أن الوكيل يلزمه المهر المسمّى كملا ، لأنّه يجب بالعقد جميعه ، ويسقط نصفه بالطلاق ، قبل الدخول ، بغير خلاف بين الأمة ، لكان قويا ظاهرا ، وهذا لم يطلق قبل دخوله ، فيسقط عنه نصفه ، وبهذا أفتي ، وعليه أعتمد ، لأنّه الذي يقتضيه أصولنا ، وتشهد به أخبارنا ، وأدلتنا.
ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته ، جاز طلاق الوكيل ، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ، على الصحيح من المذهب ، لأنّه لا خلاف بين المسلمين في جواز الوكالة للحاضر والغائب ، في جميع ما يجوز الوكالة فيه ، فمن خصّص ذلك ، يحتاج إلى دليل.
وقال شيخنا في نهايته : ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته ، وكان غائبا جاز طلاق الوكيل ، وإن كان شاهدا ، لم يجز طلاق الوكيل (١).
وهذا خبر واحد ، أورده في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كررنا القول في ذلك ، وهو من أضعف أخبار الآحاد راويه (٢) جعفر بن سماعة وهو فطحي المذهب (٣) لم يورد شيخنا في الاستبصار (٤) غيره ، مخالفا لجميع الأخبار التي أوردها في الكتاب المذكور ، فان جميع الأخبار مطلقة عامة ، في جواز الوكالة في الطلاق ، متواترة بذلك ، وأورد بعدها هذا الخبر الشاذ ، ثم قال رحمهالله متوسّطا : فلا ينافي الأخبار الأوّلة ، قال : لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا كان الرجل حاضرا في البلد ، لم يصح توكيله في الطلاق ، والأخبار الأولة ، نحملها على جواز ذلك ، في حال الغيبة ، قال رحمهالله : لئلا تتناقض الأخبار.
قال محمد بن إدريس : الخبر الذي أورده عن ابن سماعة ، عن جعفر بن
__________________
(١) النهاية : كتاب الوكالة.
(٢) الوسائل : كتاب الطلاق الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ح ٥.
(٣) ج : وهو فطحي.
(٤) الاستبصار : الباب ١٦٦ من الوكالة في الطلاق ، ح ٦.