عليكم ، أو غيره ، فإنّه يستحبّ للمولى إعانة المولّى عليه من مال نفسه وقيل : المراد : ضعوا عنهم شيئا من نجومهم. فقيل : الربع. وقيل : الثلث. وقيل : ليس بمقدّر.
وقال الفقهاء : السيّد إن وجب عليه الزكاة وجب عليه إعانته. وهذا قول أكثر أصحابنا. وقال بعضهم : يجب الإيتاء مطلقا. وبه قال الشافعي. وقيل : يستحبّ مطلقا. وبه قال أبو حنيفة.
وقيل : هذا الأمر غير مختصّ بالموالي ، بل عامّ لكافّة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة.
ومنشأ الأقوال من أصلين :
الأوّل : هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ قيل : بالأوّل ، لأنّه حقيقة فيه ، كما قرّر في الأصول ، وبه قال الأكثر. وقيل : بالثاني ، لأصالة البراءة ، ولأنّ أصل الكتابة ليس بواجب ، فلا يجب تابعه.
الثاني : هل المراد بمال الله هو الزكاة ، لأنّه المتبادر إلى الفهم ، أو المال مطلقا ، لأنّ الله تعالى هو المالك لجميع الأشياء ، ونحن المنفقون؟ قيل : بالأوّل. وقيل : بالثاني.
واعلم أنّ من قال بوجوب الإعانة مطلقا قال : إنّ الأمر هنا للوجوب ، وإنّ المال ليس هو الزكاة. ومن قال بالاستحباب مطلقا قال : إنّ الأمر للندب ، والمال ليس هو الزكاة. ومن قال : إنّ المال هو الزكاة والأمر للوجوب ، فذلك ظاهر. ومن قال : إنّ المال هو الزكاة وإنّ الأمر للندب ، جعل تخصيص المكاتبة أولى ، لأنّه إعانة له على فكّ رقبته.
والحقّ أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، فيكون مشروطا بوجوب حصول المال ، وهو الزكاة ، لأنّ شرط الوجوب واجب. وأمّا إذا لم تجب الزكاة بوجه استحبّ الإعطاء ، لأنّه تعاون على البرّ ، فيدخل تحت قوله : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (١). ولأنّه فكّ
__________________
(١) المائدة : ٢.