ثمّ اليد اليمنى وبعده اليسرى ثمّ مسح الرأس ، وينتهي الوضوء بمسح القدمين ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «ابدءوا بما بدأ الله به».
كما يستفاد منها الموالاة ، لأنّ الأمر ـ الوارد في أعمال الوضوء المذكورة فيها بقرينة قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «اتبع وضوءك بعضه بعضا» ، وللروايات البيانيّة والإجماع ـ للفور ، وذكرنا معنى الموالاة في كتابنا (مهذب الأحكام) في باب الوضوء.
الثامن : إطلاق الآية الكريمة يقتضي كفاية مرّة واحدة في الوجه أو اليدين ، وأنّ الغسلة الثانية مستحبّة ، لأجل روايات خاصّة ، وفي المسح يكفي مرّة ، لظاهر الآية المباركة.
التاسع : ذكر سبحانه وتعالى في الآية المباركة أصحاب الأعذار في استعمال الماء ، فمنها : المرض ، وإطلاقه يشمل جميع أقسامه وأنواعه ، بلا فرق بين أن يحصل باستعمال الماء ، أو كان حاصلا ويتأخّر البرأ منه باستعماله ، فالمدار كلّه المرض الذي يضرّه استعماله الماء ، إما بالوجدان أو بإخبار أهل الخبرة. نعم لو كان المرض لا يضرّه الماء ، كوجع الاذن مثلا ، أو الأمراض الباطنيّة التي ظهرت في هذه الأعصار ، كمرض ضغط الدم ، أو بعض أقسام الصداع ، فحينئذ يجب الوضوء بلا شكّ.
ومنها : السفر كما هو الغالب خصوصا في البراري والصحاري ، ويدلّ على ذلك تنكير (سفر).
ومنها : مطلق الحدث الأصغر ، سواء كان المحدث مسافرا أو مريضا أو صحيحا في بلده ولكن يعجزه تحصيل الماء.
ومنها : ما يوجب الغسل بالجماع أو الاحتلام ، والآية الشريفة ذكرت الفرد الغالب أو الأكثر من محلّ الابتلاء بالكناية كما تقدّم.
فهذه اصول الأعذار وما سواها يرجع إليها كما هو واضح.