وظاهر الفقهاء التسالم على عدم حلّية المحرمات لأجل الحرج ، فمن كان في حرج من عدم الكذب أو عدم الاغتياب أو نحوهما لا تحل له ، كما أن ظاهرهم عدم الفرق بين الصغائر والكبائر ، ولا يبعد أن يكون الوجه في ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع أن مفسدة الارتكاب أكثر بمراتب عن مصلحة الترخيص ما لم يكن في ترك الارتكاب ضرر أهم.
ثم إنه لا تجري قاعدة نفي الحرج في نفي التكاليف الأولية المجعولة ، وإن قيل بأن فيها حرجا ، لما تقدم في الجهة السادسة في قاعدة الضرر.
والحمد لله أولا وآخرا.