إليه أيضا ، لأن الكلي عين الفرد ، وتقدم عدم اليقين بتحقق شخص خاص من الفرد ، وعدم الأثر لليقين بتحقق الفرد المردد في الذهن لو أمكن ذلك.
قلت : لا ريب في أن الكلي عين الفرد ، ولكن الفردية متقوّمة بشيئين : الذات المشتركة في جميع الأفراد المتحققة ، والخصوصية التي يتميّز بها كل فرد عن الآخر ، وما لا يقين به هو الثاني دون الأول ، فإن حدوث أصل الحدث في المقام معلوم بلا كلام.
إن قلت : نعم ، ولكن لا يجري الاستصحاب في الكلي من جهة عدم الشك اللاحق ولو تحقق اليقين السابق بالنسبة إليه ، لأن في الرطوبة المرددة بين البول والمني بعد أن توضأ ، يعلم حينئذ بارتفاع الحدث الأصغر ، ويشك في أصل حدوث الأكبر ، فتجري أصالة عدم حدوثه ، فيرتفع الشك في بقاء الكلي ، لأن الأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب ، كما يأتي ، فلا يبقى موضوع لجريان الأصل في الكلي.
قلت يرد عليه ..
أولا : عدم السببية والمسببية في المقام ، لتوقفهما على تحقق المغايرة الوجودية ، وليس بين الكلي والفرد تغاير وجودي أصلا ، بل هما واحد وجودا وإن اختلفا مفهوما في العقل.
وثانيا : الأصل السببي يقدم على المسببي إن كان الترتب بينهما شرعيا ، كما في الماء المشكوك الكرّيّة ، والثوب المتنجس المغسول فيه ، فإن باستصحاب كرية الماء ترتفع نجاسة الثوب شرعا ، والمقام ليس كذلك ، فإن وساطة تحقق الفرد لتحقق الكلي تكويني محض ولا دخل للشرع فيه أصلا.
وثالثا : أصالة عدم حدوث الحدث الأكبر معارضة بأصالة عدم حدوث الحدث الأصغر ، فتسقطان بالمعارضة.
إن قلت : لا كلية لاستصحاب الكلي ، فإن من آثار استصحاب كلي