الصلاح والسداد خصوصا للعوام وأهل السواد.
ويمكن أن يكون مراد من قال بوجوبها ما مرّ من وجوب الالتزام على نحو الجملة والإجمال بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله من الحق المتعال ، ولا ريب في وجوب ذلك عند الكل فيصير النزاع لفظيا.
مع أنهم لم يستدلوا على الوجوب إلا بقاعدة الاشتغال. وهو مردود بأن المقام من الشك في أصل التكليف ، والمرجع فيه البراءة عقلا ونقلا ، ومورد قاعدة الاشتغال في ما إذا كان الشك في الخروج عن العهدة بعد العلم بأصل التكليف. وإن أريد شرطية الموافقة الالتزامية لصحة العمل الذي علم المكلف به ، فهو باطل أيضا ، لتطابق آراء المحققين إلى الرجوع إلى البراءة مع الشك في الشرطية.
ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات.
الاولى : أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا أو إجمالا ، فإن علم تفصيلا فالالتزام به يكون تفصيليا ، وإن علم إجمالا ـ أو كان دائرا بين المحذورين ـ يكفي الالتزام بالواقع على ما هو عليه ، لأن الالتزام بالمعين تشريع مع أنه ترجيح بلا مرجح ، والتخيير في الملتزم به لا وجه له في التكليف العيني النفسي ، والتخيير في نفسي الالتزام من حيث هو تخيير بين الواجب وغيره ، فينحصر مورده بالالتزام بالواقع على ما هو عليه.
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية ، إذ قد لا تمكن الثانية ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين بخلاف الاولى ، لإمكان الالتزام ، بالواقع على ما هو عليه ، مع أنه يمكن العصيان بالنسبة إلى الثانية والإطاعة بالنسبة إلى الاولى وبالعكس.
الثالثة : لا تمانع بين وجوب الموافقة الالتزامية وجريان الاصول العملية