أصلا ، فمع الموافقة يكون المتيقن السابق منجزا ، ومع المخالفة وعدم انكشاف الخلاف يكون عذرا ، ومع انكشافه لا وجه للإجزاء أصلا إلا أن يدل دليل تعبّدي عليه.
وأما الاحتياط عقليا كان أو شرعيا فليس إلا من آثار منجزية نفس الواقع ، ولا اثنينية في البين حتى يتحقق موضوع اجتماع المثلين أو الضدين ، بل ولا جعل فيه أصلا غير الواقع المجعول ، ولو قيل بوجوب الاحتياط شرعا فهو وجوب طريقي إلى الواقع ، لا أن يكون وجوبا مستقلا في عرضه.
وأما البراءة ـ عقلية كانت أو شرعية ـ فليست إلا سقوط العقاب عن الواقع المجهول ، ويستلزم ذلك الترخيص والإباحة الظاهرية ، وهو غير جعل الحكم في عرض الواقع المجهول.
وكذا التخيير لا اثنينية فيه مع الواقع المجعول حتى يتحقق موضوع اجتماع المثلين أو الضدين ، إذ ليس مفاده إلا المعذورية في ما لو كان المختار غير الواقع.