ثم إن ما يضاف إلى الشارع ..
تارة : يعلم بصدوره منه.
واخرى : يعلم بعدم الصدور.
وثالثة : لا يعلم بالصدور ولا بعدمه ، وعلى كل منها ..
تارة : صدر منه في الواقع ما اضيف إليه.
واخرى : لم يصدر.
ولا ريب في عدم تحقق التشريع في القسمين الأولين ، لتقوّم موضوعه بعدم حجة معتبرة في البين والعلم بالصدور حجة معتبرة ، كما لا ريب في تحققه في الثالث ـ وهو ما علم بعدم الصدور ولم يصدر واقعا أيضا ـ بل وكذا يتحقق في الثلاثة الباقية أيضا ، لأن موضوعه عند الفقهاء قدس سرّهم ما إذا لم يكن الاستناد إلى الشارع عن حجة معتبرة في مقام الإثبات ، كما لا يخفى على من راجع الكلمات.
والتشريع قد يتحقق بمجرد القول بأن ينسب إلى الشارع قولا لم يقله ، وقد يتحقق بالعمل أيضا ، والمحرم منه هو الإتيان بما ليس من الدين بعنوان أنه دين ، عن قصد جزمي بذلك ، فما يؤتى به برجاء المطلوبية لدى الشارع ، أو يترك برجاء المبغوضية لديه ليس من التشريع في شيء.
الثاني : الظاهر حرمة الفعل المشرّع به ، لكونه مظهر التشريع ، بل لا معنى للتشريع عند العرف والعقلاء إلا ذلك ، كما لا يخفى.
الثالث : لا فرق بين البدعة والتشريع شرعا. وهما مساويان ، وكلاهما أعم من أن يفعل الشخص بنفسه ما ليس في الدين بعنوان أنه دين ، أو أن يتسبب لأن يفعل غيره ذلك بهذا العنوان.
الرابع : حجية شيء في الدين مساوقة لصحة انتسابها إلى الشارع ، وكذا العكس ، فما عن صاحب الكفاية من أن الظن الانسدادي ـ بناء على الحكومة ـ حجة مع عدم صحة انتسابه إلى الشارع.