مردود .. أولا : بأن المراد بالحجية في المقام الأعم من التأسيس والتقرير الذي يكفي فيه عدم الردع فقط.
وثانيا : بأن البحث في المقام عن حجة تقع في طريق إثبات الحكم لا إسقاطه ، والظن الانسدادي من الثاني دون الأول ، فراجع وتأمل.
هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية وعدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته ، وقد خرج عن هذا الأصل امور :