الوجوب والحرمة من كلماتهم.
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي أن تكون متصلة بزمان المعصوم عليهالسلام ، إذ لو كانت حادثة بعده لعرف زمان حدوثها عادة.
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة وما يتعلّق بهما ، لأن المندوبات والمكروهات ونحوهما يشملهما دليل التسامح في أدلة السنن ، كانت في البين شهرة استنادية أم لم تكن.
نعم للشهرة الفتوائية أثر فيهما أيضا لبناء الفقهاء على اتباعهما بهما والفتوى بمفادها ، ولا يبعد شمول دليل التسامح لها أيضا بناء على أن فتوى القدماء متون الأخبار.
الخامس : لا اختصاص بشهرة الاستناد والإعراض بخصوص مسائل الفقه ، بل هي ثابتة في جميع العلوم والفنون ، بل والعرفيات أيضا ، وقد ارتكز في الأذهان متابعة المشهور وعدم متابعة ما أعرض عنه المشهور ، كما لا يخفى على من راجع العلوم والعرفيات.
السادس : قال صاحب الجواهر قدسسره في كتاب الصلاة في حكم القران بين السورتين ونعم ما قال : «إن القدماء إنما وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الاصول عند كل واحد منهم ، وعدم تأليف ما يتعلّق بكل باب منها على حدة ، فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي ، كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمنت تلك الآثار».
ويظهر من كلامه أن استنادهم على شيء يكشف عن حجة معتبرة لديهم ، وأن اختلافهم في شيء لعدم الظفر بالحجة المعتبرة ، لا لأجل الظفر والاختلاف في فهم المراد منهما ، كما هو الغالب بين المتأخرين ، ولا بد في تمييز ذلك من القرائن.