الوضوء ) (١) لم يقع له ذكر في هذه الأخبار ، وإنّ أراد به التيمم (٢) عن الغسل ، ففيه : أنّ خبر داود بن النعمان صحيح عنده ، وإنّ أراد أخبار المرّة على الإطلاق فهو حق ، لكن أخبار التعدد إثبات الحكم بها على سبيل الوجوب مشكل ، لدلالة خبر داود على عدم وجوب المرّتين في الغسل ، واللازم حينئذ وجوب المرّتين في الوضوء والاستحباب في الغسل ، ولا يخفى عليك الحال.
وقد سلك شيخنا المحقّق ميرزا محمد أيّده الله في فوائده على الكتاب مسلك شيخنا ١ وزاد أنّ المرّة تطابق ظاهر القرآن ، وأيّد ذلك بروايات رواها الشيخ في التهذيب :
أوّلها : عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ( عن أبي عبد الله ٧ قال : سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : « نعم » (٣) ... ) (٤).
وثانيها : ما رواه الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض سواء؟ فقال : « نعم » (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) لفظة : التيمم ، ليست في « رض ».
(٣) التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٥) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.