وربما يقال : إنّ في الدلالة على بعض ما ذكر تأمّلاً ؛ إذ الصالح من الأخبار للاستدلال ما ذكرناه ، والباقي غير صالح بأبي بصير ( وعثمان بن عيسى ) (١).
وذكر المحقّق الشيخ علي في بعض مصنفاته أنّ الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم ، بل يصلّي كيف كان وإنّ سال وتفاحش إلى أنّ يبرأ (٢). انتهى.
وللمتأخّرين عن الشيخ اختلاف في حدّ العفو ، فمنهم من جعله البرء (٣) ، ومنهم من جعله الانقطاع ، وذكر الوالد ١ أنّهم بين مطلق له يعني للانقطاع ومقيّد بكونه في زمان يتسع لأداء الفريضة ، فالإطلاق للعلاّمة والشهيد في غير الذكرى (٤) ، والتقييد للمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى (٥) ، انتهى. وأنت إذا تأمّلت الأخبار لا يخفى عليك حقيقة الحال.
والثاني : صريح الدلالة على اعتبار البرء لو صحّ.
والثالث : فيه دلالة على الغَسل في اليوم مرة ، لكن جماعة من الأصحاب قالوا باستحباب ذلك (٦) ، والعلاّمة في المنتهى احتجّ للاستحباب
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٢) قال به في شرح الألفيّة ( رسائل المحقق الكركي ٣ ) : ٢٣٢.
(٣) كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٣١٨. وصاحب المدارك ٢ : ٣٠٩.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، الدروس ١ : ١٢٦ والبيان : ٩٥.
(٥) المعتبر ١ : ٤٢٩ والذكرى : ١٦.
(٦) كالعلاّمة في تحرير الاحكام ١ : ٢٤ ، وصاحب معالم الفقه : ٢٨٩ وصاحب المدارك ٢ : ٣١١.