باشتمال طريقه على البرقي وأبان لا يتجه عند من يحكم بصحّة شيء من أخبار النجاسة إلى أنّ قال وأما من جهة أبان فلأنّ القرائن قائمة على أنّه ابن عثمان ، وهو أحد الجماعة الذين حكى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم ، وما جرح به لم يثبت ؛ لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن بن فضّال ، والمتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من جملة الفطحية ، فلو قُبل طعنه في أبان لم يتجه المنع من قبول رواية أبان ؛ إذ ليس القدح إلاّ بفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، وقد اتضح بهذا وجه ثبوت التعارض بين الأخبار (١). انتهى كلامه ١.
وفي نظري القاصر أنّه محل تأمّل ؛ لأنّ الظاهر من قوله : إنّ الخبر المتضمن لنفي البأس يعني الخبر المذكور لا يقصر عن الأخبار التي تظن صحتها ، كون الخبر صحيحاً ، فإنّ أراد المصطلح عليه كما هو المتعارف من الإطلاق في مثله ، ففيه أنّ العامل بالموثّق لا بدّ أنّ يكون الخبر عنده موثّقاً ؛ لما قدّمناه من لزوم القول بخبر علي بن فضّال في كون أبان فطحياً (٢) ومن لا يعمل بذلك فالخبر عنده صحيح على الاصطلاح ، فإطلاق الصحة لا يخفى ما فيه.
وإنّ أراد بالصحة غير المصطلح عليه كان استعمالاً للفظ في غير وضعه من غير قرينة.
ومن هنا يعلم أنّ ما في الحبل المتين من وصف الخبر المذكور بالصحة (٣) مع عمل مؤلّفة سلّمه الله بالموثّق لا يخلو من خلط في
__________________
(١) معالم الفقه ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٢) راجع ص ١٣٠.
(٣) الحبل المتين : ٩٤.