قوله (١) :
فأما ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره؟ قال : « يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء (٢) غسله ».
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني ، فحينئذ يصلّي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه ، وكان عليه الإعادة على ما بيّنّاه فيما مضى. ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه ، فإنّه يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ، فقال : « أمّا أنا فلا أُحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس به (٣) ما لم يعرق فيه ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وهو صريح فيه. ويمكن أن يكون محمولاً على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله؟
__________________
(١) في « رض » : قال.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ : ماءً.
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٦ ، والتهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣١.