لأنّ قوله : « ما أصاب الثوب » ( لا وجه له إلاّ كون الثوب مفعولا ، و « ما » إمّا نكرة وإمّا موصولة ، والمعنى : يغسل شيئاً أصاب الثوب ) (١) أو الشيء الذي أصاب الثوب ، وغير خفيّ أنّ مع الجفاف لا إصابة.
وحينئذٍ يمكن ادعاء أنّ الرواية بتقدير تناولها للآدمي وغيره ، أو كونها مخصوصة بالآدمي مخصوصة بالرطوبة.
فما قاله الوالد ١ بعد ذكر القول عن العلاّمة في المنتهى أنّه قال : لو مسّه يعني ميّت الآدمي رطباً ينجس نجاسة عينية ، ولو مسّه يابساً فالوجه أن النجاسة حكمية ، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطباً لم يؤثّر في تنجيسه ؛ لعدم دليل التنجيس ، وثبوت الأصل (٢) : وناقشه بعض الأصحاب بأنّ النصوص دلت على وجوب غَسل الملاقي مع الرطوبة ، وهو كما ترى (٣). محل بحث ؛ لأنّ المناقشة في محلها بعد ما ذكرناه في النص وغيره.
ومن الروايات التي وقفنا عليها رواية إبراهيم بن ميمون ، وهي الواردة في ميّت الآدمي حيث قال فيها : « إنّ لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٤) وهي ضعيفة قابلة لما قلناه في الأُولى.
وأمّا الأخبار الواردة في الفأرة إذا وقعت في السمن الذائب والزيت (٥) فاختصاصها بالرطوبة ظاهر ، وحينئذ فإطلاق الوالد ١ ردّ المناقشة بما
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) المنتهى ١ : ١٢٧.
(٣) معالم الفقه : ٢٧٩ بتفاوت.
(٤) الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣.