الرطوبة ، ومع عدمها فقد سمعت الخلاف فيها في الآدمي ، وأمّا غيره فمع الرطوبة لا خلاف فيه كما نقل ، ومع اليبوسة فالذي يظهر من الأصحاب الخلاف في ذلك (١) ، بل ظاهر شيخنا ١ عدم تحقق الخلاف ، لأنه قال : ينبغي القطع بعدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، مع أنّه نقل عن العلاّمة في المنتهى الجزم بوجوب غَسل اليد بمسّ الميتة مع الرطوبة واليبوسة. إلى أن قال : ثمّ استقرب يعني العلاّمة كون النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لامَسَ رطباً لم يحكم بتنجيسه (٢).
وهذا الكلام يعطي أنّ المخالف في اليبوسة العلاّمة ، والمفهوم من ما استقر به القول بالنجاسة على نحو خاص لا الطهارة.
والوالد ١ نقل الخلاف في التأثير مع اليبوسة في غير الآدمي ، وأن جماعة من المتأخّرين قالوا بعدم التأثير ، ثم نقل عن العلاّمة ما يقتضي القول في ميت الآدمي (٣) كما سبق عن المنتهى (٤). ولم يحضرني الآن المنتهى لأعلم حقيقة الحال ، إلاّ أنّ ما نقله الوالد ١ عن المتأخّرين ربما يشكل به ما قاله شيخنا ١ من الاقتصار على موضع الوفاق ؛ لأنّ خلاف المتأخرين لا يضرّ بالحال. ويمكن الجواب عن هذا بأنّ خلاف
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٠٨ ، وصاحب معالم الفقه : ٢٧٦.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٩.
(٣) معالم الفقه : ٢٧٦.
(٤) في ص : ٣٢٦ ٣٢٧.