الماء ، ولا مانع من إرادة الماء وحده من الطهور بقرينة وهي في الخبر مكشوفة ، وإطلاقه يقيد بما قبله من جهة الطلب ، ولا يدل قوله : « إذا لم يجد » على ذلك ، لأنّ عدم الوجدان لا يخرج عن الإجمال بعد ذكر الطلب في الأخبار ، وإن كان إطلاق الآية قد يقتضي نوع أشكال ، وحلّه يظهر ممّا قلناه ، فليتأمّل.
ولا يخفى دلالة الخبر الثاني على التيمم بالأرض.
قال :
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧ : في رجل تيمم وصلّى ثم أصاب الماء فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضأ وأُعيد ».
فالوجه في هذا الخبر أنّه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا ، فامّا إذا صلّى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ، والذي يدل على ذلك :
ما أخبرنا به الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ».