غريب ؛ لأنّ السؤال عنه ، فكيف يكون معلوماً؟!
وقوله : لم يعدل عنه لأنّه غير واجب ، بل لما قدّمناه. إنّ أراد بما قدّمه هو كونه معلوماً لزم ما ذكرناه ، وإنّ أراد لكونه مذكوراً في الأخبار الأُخر فالسائل لا يُعلم علمه بالأخبار أوّلاً.
وفي نظري القاصر أنّه لا يبعد أنّ يكون السؤال عن دخول الوضوء في غُسل الميت على أنّ يكون جزءاً منه ، لا عن وجوبه واستحبابه ، والجواب حينئذٍ يطابق السؤال ، على معنى أنّه وافٍ به ؛ لأنّه ٧ قال : « غُسل الميت تبدأ بمرافقه » إلى آخره فكأنه قال : ليس الوضوء جزءاً ، بل الغُسل كذا وكذا.
على أنّ في الخبر احتمالاً وهو أنّ يكون المبدوّ به الوضوء ، وهو غَسل المرافق ، وإطلاق الوضوء على هذا مستعمل ، إلاّ أنّ ما في الأخبار من وضوء الصلاة يأبى هذا إلاّ بتكلّف.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا ١ في فوائد الكتاب : من أنّ هذه الرواية صحيحة السند وهي كالصريحة في عدم وجوب الوضوء ؛ لأن السؤال فيها عن غُسل الميت أفيه وضوء أم لا؟ فأجاب ٧ بذكر كيفيّة الغُسل وما يستحب فعله قبل الشروع ، إلى أنّ ذكر التكفين ، فلا يكون واجباً ، وإلاّ لوجب ذكره في جواب السؤال.
محلّ بحث أمّا أوّلاً : فلما قلناه.
وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله ١ : وما يستحب فعله. يقتضي أنّ الوضوء لا يستحب أيضاً ؛ لأنّ ما ذكره ٧ من المستحبات (١) قبل الشروع ينبغي أنّ
__________________
(١) في « فض » : الاستحباب.