الإمام ٧ عدل عن الأمر إلى الخبر لبيان أن (١) الطلب على الوجه الأبلغ كما هو مقرّر في فنّ البلاغة ، والعلم بهذا عزيز الحصول.
ولو قال : إنّ مثلهم : لا يعدلون في الخطاب إلى الجملة الخبرية إلاّ لما ذكر.
أمكن الجواب بأنه يجوز أنّ يكون العدول لدفع إرادة توهّم الوجوب من الأمر ، حيث إنّه حقيقة فيه أو مشترك بينه وبين الندب ، فالعدول قرينة الندب.
وهذا الوجه لم نذكره سابقاً في توجيه كلام المحقق ، وإنّما أخّرنا إلى هنا لبيان مرام الشيخ ، حيث إنّه يقول باستحباب الوضوء في غُسل الجنابة ، فاللازم عليه أنّ يحمل الخبر (٢) على أنّ كل غُسل فيه الوضوء واجب إلاّ غُسل الجنابة فليس بواجب.
لكن لا يخفى أنّ الاستثناء يتحقّق إذا كان الوضوء مستحباً في غُسل الجنابة ، فلا يتم المطلوب.
وما ذكره : من أنّ المراد بالمماثلة بيان الكيفيّة. غير واضح الدليل ، بل الظاهر من الخبر خلافه كما قدّمناه (٣) ، ولو قلنا بعدم الظهور فالمماثلة في حيّز الإجمال.
ولو قال الشيخ : إنّ المتبادر المماثلة في نفس الغُسل ، والوضوء خارج.
أمكن أنّ يقال : إنّ نفس الغُسل يتحقق المماثلة فيه من غير جهة الترتيب.
__________________
(١) ليس في « رض ».
(٢) ليس في « رض ».
(٣) راجع ص ١٠٢٧.